منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس
تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج Captur10
منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس
تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج Captur10
منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولانظم لمجموعتنا على الفايسبوك

 

 تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
BENELKADI MUSTAPHA
Admin
BENELKADI MUSTAPHA


عدد المساهمات : 21
نقاط : 8442
تاريخ التسجيل : 10/11/2012

تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج Empty
مُساهمةموضوع: تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج   تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج I_icon_minitimeالأربعاء مارس 13, 2013 9:24 am

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن من مما أمر به الإسلام وحث عليه الرفق بالنساء ومعاملتهن أحسن معاملة، فإن الرجل يتميز بالشدة والغلظة والمرأة بعكس ذلك، ولما كانت الولاية للرجل على النساء أمر الله تعالى بالإحسان إليهن في جميع الأمور ومن ذلك: إذا طلقت المرأة ثم انقضت عدتها فيحرم على وليها أن يمنعها من الزواج بزوجها الأول إذا رضيت به، أو من خاطب جديد؛ فيقول الله تعالى مرشداً الأولياء والأزواج (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 232]
تحليل الألفاظ الواردة في الآية:
يقول الله –تعالى- مخاطباً الأزواج:
 {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} أي إذا طلق الزوج زوجته.
 {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي انتهت عدتهن.
 {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} أي لا تمنعوهن وتضيقوا عليهن وتحبسوهن.
 {أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} جمع زوج؛ وسمي الزوج زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته؛ وهي كذلك؛ والمراد بـ "الأزواج" هنا الخاطبون لهن؛ وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون.
وأضاف هنا النكاح إلى النساء؛ لأن المراد به العقد؛ والعقد حاصل من الطرفين؛ فيقال: نكحت المرأة الرجل؛ ونكح الرجل المرأة؛ وأما الوطء فيقال: نكح الرجل زوجته؛ ويقال: نكح بنت فلان -أي عقد عليها فإذا كان المراد بالنكاح العقدَ صح أن يطلق على الرجل، وعلى المرأة؛ وإذا كان الجماعَ فهو للرجل خاصة.
 {إِذَا تَرَاضَوْاْ} أي حصل الرضا من الطرفين.
 {بَيْنَهُم} أي بين الأزواج والزوجات.
 {بِالْمَعْرُوفِ} أي يكون الرضا بينهم مصاحباً للمعروف غير منكر شرعاً، ولا عرفاً.
أسباب النزول.
أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيِ ‏مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ : " زَوَّجْتُ ‏أُخْتًا لِي ‏‏مِنْ ‏‏رَجُلٍ ‏‏، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : " زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا " ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : " فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ " فَقُلْتُ : " الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ " ، قَالَ ‏: " ‏فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ " . ‏رواه البخاري .
الأحكام المستفادة من الآية الكريمة:
1) أنه لا يحل عقد النكاح قبل انقضاء العدة؛ لقوله: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}؛ فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له إذا لم يكن طلاقه بينونة كبرى.
2) تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته؛ لقوله: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}.
3) أن النكاح لابد فيه من ولي؛ وأن المرأة لا تزوج نفسها؛ وجه ذلك: أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان للعضل تأثير؛ فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}؛ لأنهم لو عضلوا ولم يكن الولي شرطاً لزوجن أنفسهن؛ وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} سورة البقرة(الاية221)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي).
وهنا لا بد من استحضار اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح؟ أم ليست بشرط؟
فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة، وزفر، والشعبي، والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي، وكان كفؤا - جاز.
وفرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب.
ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة، بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، أعني أنهم يقولون: إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام.
وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس، وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة.
ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان، ونبين وجه الاحتمال في ذلك؛ فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] قالوا: وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، وقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا.
ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاث مرات) ، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» خرجه الترمذي، وقال فيه: حديث حسن.
وأما من احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: 234] . قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال: {أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] ، وقال: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» . وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع.
فأما قوله تعالى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} [البقرة: 232]- فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا، أعني: بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم.
وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر.
4) اعتبار الرضا في عقد النكاح سواء كان من الزوج، أو من الزوجة؛ لقوله تعالى: {إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}؛ فالرضا شرط لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكراً، أم ثيباً؛ وسواء أكان الولي أباها، أم غيره -على القول الراجح-؛ وأنه ليس للأب، ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر؛ ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: (أن تسكت) وفي صحيح مسلم: (البكر يستأذنها أبوها)؛ وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة؛ بل لابد من رضاها؛ والمعنى يقتضيه أيضاً؛ لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع شيئاً من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يزوجها بدون رضاها؟! فلو أن رجلاً أكره ابنته أن تشتري هذا البيت فالعقد غير صحيح مع أنه بإمكانها إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم، أو يومين؛ فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟! فالشريعة جاءت من لدن حكيم خبير؛ فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته على نكاح من لا تريد مهما كان؛ لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دينه، وخلقه فللولي أن يأبى -ولو بقيت لا تتزوج طوال عمرها-؛ فليس عليه شيء؛ لأنه مأمور بذلك؛ وما يترتب على المأمور فغير محظور؛ فإن قيل: يرد على ذلك تزويج أبي بكر عائشة من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولها ست سنين؟ فالجواب: أن يقال: لن يرد مثل هذه الصورة؛ لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة سترضى برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تبغي به بديلاً؛ ولذلك لما أمره الله -عزّ وجلّ- أن يخير نساءه فبدأ بها -رضي الله عنها-، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك)؛ قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟! إنني أريد الله ورسوله والدار الآخر؛ وعلى هذا لا يتم الاستدلال بها على تزويج المرأة بغير إذنها.
5) أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف -بل على وجه منكر لا يقره الشرع- فإنها لا تمكن من ذلك؛ لقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ}؛ فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه، وانسلاخه من الدين -وإن لم يصل إلى حد الكفر- فلوليها أن يمنعها؛ لقوله تعالى: {إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}.
6) أن الاتعاظ بأحكام الله، والعمل بها تزكية للنفس؛ لقوله: {ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ}؛ فهو ينمي النفس، وينمي الإيمان، وينمي الأخلاق، وينمي الآداب؛ فكلما كان الإنسان أشد تطبيقاً لأحكام الله كان ذلك أزكى له.
7) . أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان؛ يعني أطهر للقلب؛ لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية، والنشاط، والسرور، والفرح ما ليس عند غيره؛ ويعرف ذلك في وجهه؛ فالإنسان صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال؛ ولو فرح بما فرح من زهرة الدنيا فهو فرح خاسر؛ لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام، وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته، ليس كذلك؛ وأسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلباً.
Cool الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه؛ لقوله: {وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}؛ فنفى عن الإنسان العلم -والمراد نفي كماله؛ لأن الإنسان له علم؛ كما قال الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الممتحنة(الاية10)، وقال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} سورة النور(الاية33). لكن لنقصان علمه نفى الله عنه العلم؛ وهنا قال تعالى: {وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}؛ فإذا كان الله يعلم، ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت؛ ولهذا ينعى الله عزّ وجلّ على الكفار والمشركين عدم العقل؛ وكل ما خالف الشرع فليس بعقل..
تقنين الأحكام الواردة في الآية الكريمة:
عمل المقنن المغربي على جعل " الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها" المادة 24.و أن " للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها" المادة 25.اعتمادا على تفسير الحنفية للآية الكريمة موضوع الانطلاق.
وهذا توسيع للاتجاه الذي تم الأخذ به عند تعديل مدونة الأحوال الشخصية في سنة 1993.
والذي كان قد سمح للراشدة التي لا أب لها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض في ذلك.
و الله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahkam.3oloum.com
 
تفسير الاية المتعلقة بالولاية في الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضيا المتعلقة بالأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون بكلية الشريعة فاس :: و حدات الفصل الأول :: أحكام ألاسرة في القران الكريم-
انتقل الى: